الثالثة عشرة : وبأنه -صلى الله عليه وسلم- إذا بارز رجلا في الحرب لم ينفك عنه قبل قتله  لما تقدم . 
الرابعة عشرة : وبوجوب الإنكار [المنكر] . 
الخامسة عشرة : وتغيير منكر رآه .  
السادسة عشرة : وأنه لا يسقط للخوف . 
السابعة عشرة : ولا إذا كان المرتكب يزيد فيما هو فيه عنادا . 
الثامنة عشرة : وبوجوب إظهار الإنكار كما في "الذخائر" . 
قال القاضي أبو الطيب :  وإنما كان ذلك من الخصائص لشيئين . 
أحدهما : أن الله تعالى ضمن له النصرة والظفر ، وقال له : فاصدع بما تؤمر   [الحجر - 94] .  [ ص: 400 ] 
والثاني : أنه لو لم ينكر ، لكان يوهم أن ذلك جائز ، وأن أمره بتركه منسوخ ، بخلاف الأمة يسقط عنهم للخوف ، وإذا كان المرتكب يزداد إغراء لم يجب كما قاله الإمام الغزالي في الإحياء . 
التاسعة عشرة : وبوجوب الوفاء بوعده  كضمان غيره ، كما ذكره  ابن الجوزي   والإسماعيلي  من أئمتنا والمهلب بن أبي صفرة  فإن قيل : إذا كان وفاؤه بالوعد واجبا ، صار بمنزلة ما لو خلف الميت وفاء ، فكيف كان يمتنع من الصلاة على المدين ؟ فالجواب : أن من حديث  جابر  وغيره ما يبين أن الامتناع كان في أول الإسلام ، وفي المال قلة ، فلما فتح الله الفتوح قال -صلى الله عليه وسلم- :  "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم"  . 
العشرون : وبوجوب قضاء دين من مات من المسلمين معسرا على الصحيح .  
روى الشيخان عن  أبي هريرة   (-رضي الله عنه- ) أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يؤتى بالرجل الذي عليه دين فيسأل : "هل ترك لدينه قضاء ؟ " فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه ، وإلا قال : "صلوا على صاحبكم"  . 
فلما فتح الله عليه الفتوح قام فقال :  "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فمن توفي وعليه دين ولم يترك وفاء فعلي قضاؤه ، ومن ترك مالا فهو لورثته"   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					