الرابع عشر : في حكمه صلى الله عليه وسلم في قتل الوالد ولده والسيد عبده وبالعكس :  
روى  الإمام مالك  عنه أن رجلا من بني مدلج ،  يقال له  قتادة  حذف ابنه بالسيف فأصاب ساقه فنزي في جرحه فمات فقدم سراقة بن جشم  على  عمر بن الخطاب ،  فذكر ذلك له فقال  عمر  اعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك ، فلما قدم إليه  عمر  أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة ، وأربعين خلفة ثم قال أين أخو المقتول ؟ فقال : ها أنا ذا فقال : خذها . 
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «ليس لقاتل شيء» 
وفي رواية غيره ثم دعا بأم المقتول وأخيه ، فدفعا إليهما ، ثم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «لا يرث القاتل شيئا ممن قتله»  [ ص: 217 ] 
				
						
						
