وإنما تنازعوا في حد الضرر الذي يبيح التيمم  ، فالجمهور يقولون : إذا خاف مرضا ، أو كان مريضا فخاف زيادة المرض بزيادة الألم ، أو يضره البرد . هذا هو الصواب ، كما قالوا مثل ذلك في فطر المريض ونحو ذلك ، وهو مذهب  مالك   وأحمد   وأبي حنيفة   والشافعي  في قول ، وفي قول قال : هو أن يخاف هلاك نفسه أو بعض أعضائه . 
وتنازعوا أيضا فيمن يتيمم لخشية البرد ، هل عليه إعادة ؟ فقيل : يعيد في الحضر والسفر ، كقول  الشافعي   . وقيل : لا يعيد فيهما ، كإحدى الروايتين عن  أحمد  وقول غيره . وقيل : يعيد في الحضر دون السفر ، كقول  الشافعي   وأحمد   . والصحيح قول الأكثرين أنه لا إعادة في الحضر ولا في السفر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					