مسألة . 
حيث جعلنا السؤال من الورع فليس له أن يسأل صاحب الطعام  والمال إذا لم يأمن غضبه وإنما أوجبنا السؤال إذا تحقق أن أكثر ماله حرام وعند ذلك لا يبالي بغضب مثله إذ يجب إيذاء الظالم بأكثر من ذلك والغالب أن مثل هذا لا يغضب من السؤال نعم إن كان يأخذ من يد وكيله أو غلامه أو تلميذه أو بعض أهله ممن هو تحت رعايته فله أن يسأل مهما استراب لأنهم لا يغضبون من سؤاله ولأن عليه أن يسأل ليعلمهم طريق الحلال ولذلك سأل  أبو بكر  رضي الله عنه غلامه وسأل  عمر  من سقاه من إبل الصدقة ، وسأل  أبا هريرة  رضي الله عنه أيضا لما أن قدم عليه بمال كثير فقال : ويحك أكل هذا طيب ، من حيث إنه تعجب من كثرته ، وكان هو من رعيته لا سيما وقد رفق في صيغة السؤال وكذلك قال  علي  رضي الله عنه : ليس شيء أحب إلى الله تعالى من عدل إمام ورفقه ولا شيء أبغض إليه من جوره وخرقه . 
     	
		
				
						
						
