ثم ليراع الزوج في الطلاق أربعة أمور : 
الأول : أن يطلقها في طهر ، لم يجامعها فيه فإن الطلاق في الحيض ، أو الطهر الذي جامع يدعى ،  حرام ، وإن كان واقعا لما فيه من تطويل العدة عليها فإن فعل ذلك فليراجعها طلق  ابن عمر  زوجته في الحيض فقال صلى الله عليه وسلم  لعمر :  مره فليراجعها حتى تطهر ، ثم تحيض ثم تطهر ثم ، إن شاء طلقها ، وإن شاء أمسكها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء . 
وإنما أمره بالصبر بعد الرجعة طهرين ; لئلا يكون مقصود الرجعة الطلاق فقط . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					