باب في التيمم وصفته 
التيمم واجب عند عدم الماء بالقرآن والسنة والإجماع. 
وفصول التيمم سبعة: 
فالأول: صفة التيمم والأعضاء التي تيمم. 
والثاني: ما يتمم به. 
والثالث: الأعذار التي تبيح التيمم. 
والرابع: هل يتيمم للحدث الأصغر دون الجنابة أو لهما جميعا؟. 
والخامس: هل يتيمم للسنن والنوافل؟. 
والسادس: هل يصلي بتيمم واحد صلوات؟. 
والسابع: الأوقات التي يتيمم فيها. 
فصل [فيما ييمم من الأعضاء وصفة التيمم] 
التيمم في عضوين: الوجه واليدين  دون ما سواهما من أعضاء الوضوء. 
والأصل في ذلك قول الله سبحانه: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه   [المائدة: 6]. 
وصفة التيمم  عن الوضوء والجنابة في ذلك سواء، فأما الوجه فيمسح جميعه، ويبلغ به حيث يبلغ بوضوئه بالماء. 
واختلف في اليدين في أربعة مواضع: في تجديد التيمم لهما بعد الوجه، وفي مبلغ التيمم منهما، وفي صفة مرور اليد، وفي تخليل الأصابع:  [ ص: 171 ] 
فأما تجديد التيمم  فاختلف فيه على أربعة أقوال: فقال  مالك  في " المدونة" : يستأنف لهما التيمم . وقال في كتاب محمد: إن لم يفعل وتيمم بضربة واحدة أجزأه ولم يعد . 
وقال  ابن حبيب   : يعيد ما لم يخرج الوقت، وقال ابن نافع   : يعيد وإن خرج الوقت . 
وقال ابن الجهم:  يتيمم بضربة واحدة، لقوله سبحانه: فتيمموا  ، معناه: فاقصدوا، فكان القصد مرة; إذ لم يذكر مرتين. 
وهذا أبين; لظاهر القرآن، ولحديث  عمار   - رضي الله عنه - قال:  " قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أجنب وتمرغ في التراب: " أما كان يكفيك هكذا" فضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - بكفيه الأرض، ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه"  . أخرجه  البخاري   ومسلم   . 
وقد تتوجه المسألة على وجهين: 
- فعلى القول بجواز التيمم على الصفا وما لا يعلق باليد يتيمم بضربة واحدة. 
- وعلى القول أنه لا يتيمم إلا بالتراب تجزئه ضربة واحدة إذا بقي في اليدين بعد الوجه ما يعم به اليدين، وإن بقي ما لا يعم به استأنف الضرب.
				
						
						
