فصل [في اكتحال المحرم] 
واختلف في الكحل وغيره مما هو زينة  ، فقال  مالك  في المدونة في الرجل يكتحل : عليه الفدية . وقال  ابن الجلاب  عن  عبد الملك   : لا فدية  [ ص: 1297 ] عليه . 
وقال  أبو محمد عبد الوهاب   : لا فدية على الرجل إذا اكتحل بما لا طيب فيه . 
وقال أيضا : الزينة ممنوعة في الإحرام كالكحل للنساء ولبس الحلي  وغيره . قال : واختلف أصحابنا هل هو منع حظر فتجب فيه الفدية ، أو كراهية فلا فدية فيه ؟ فوجه الحظر : أنها عبادة تمنع الطيب والنكاح ، فمنعت الزينة كالعدة . ووجه الكراهية أنها عبادة لها إحلال وإحرام كالصلاة . انتهى قوله . 
فلم يجعل في اكتحال الرجل فدية ، وفعل الرجل لذلك بالشرق على وجه الزينة ، وقد اعتاد ذلك كثير منهم . والأول أحسن ؛ لما جاء من منع الحلاق وإلقاء التفث ، وإذا كان ذلك كان منع الزينة أولى . 
وقال  مالك  في المدونة في المحرم يدهن عند الإحرام بالزنبق غير مطيب ، وبالبان السمج : لا بأس به ، أما كل شيء يبقى ريحه فلا يعجبني . 
ومنع الادهان بعد الإحرام بما لا طيب فيه ؛ لأنه يحسن الجسم . والقياس ألا  [ ص: 1298 ] فرق بينهما جميعا فيمنع قبل الإحرام كما يمنع بعد ، وكما لا يبتدئ الإحرام في مخيط ولا يلبسه بعد . وفي  البخاري   ومسلم   : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للذي أحرم بعمرة وعليه جبة وخلوق : "انزع الجبة واغسل الخلوق" . 
				
						
						
