فصل [في العبد الموصى بعتقه إذا مات سيده إذا كان قاذفا أو مقذوفا] 
وإذا مات رجل عن عبد موصى بعتقه، فقذف إنسانا أو قذف قبل النظر فيه،  وإن خلف السيد مالا غير مأمون- لم يحد قاذفه، وحد العبد إن قذف أربعين، واختلف إذا خلف السيد أموالا مأمونة ولا دين عليه; فقال  مالك  في كتاب محمد  مرة : لا حد على قاذفه حتى ينفذ في ثلثه، وقال مرة: يحد . 
وإن أوصى بأن يعتق فقال: أعتقوه بعد موتي- لا يحد قاذفه على حال; لأنه لا يكون حرا إلا بعتق الورثة أو الوصي، وهو في هذا بخلاف قوله: إذا مت فهو حر. 
ويختلف أيضا فيمن مات عن أمة حامل فقذفها رجل قبل أن تضع، فقال  مالك:  إذا تبين حملها حد قاذفها، قال محمد: وقد قيل: إنه يؤخر حتى تضع حملها، ولعله ينفش . فجعل الأمر فيها موقوفا، فإن وضعت حدت، وإن لم تضع لم تحد، وكانت رقيقا.  [ ص: 6243 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					