فصل [اختلاف الشهود في السرقة] 
ومن المدونة قال: وإذا شهد شاهد أنه سرق كبشا وآخر أنه سرق نعجة،  لم يقطع. يريد، إذا اختلفا عن سرقة واحدة . 
واختلف إذا كانا عن سرقتين، فقال أحدهما: سرق أمس كبشا، وقال آخر: سرق اليوم نعجة، فقيل: لا يقطع لأنها أفعال فلا تجمع الشهادتان ، وقيل: تجمع ويقطع. 
وقال  مالك   وابن القاسم:  إذا قال أحدهما: سرق يوم الخميس، وقال الآخر: يوم الجمعة، لا يقطع،  وهو كفعلين . 
قال محمد:  ولو شهد أحدهما أنه سرق بالمدينة،  والآخر أنه سرق بمصر،  لم يقطع، قال  أصبغ:  وهو قول  مالك  قال: وفيه بعض المغمز.  [ ص: 6105 ] 
				
						
						
