فصل: وإن نسي التشهد الأول قبل أن يفارق الأرض رجع 
وإن نسي التشهد الأول ثم ذكر قبل أن يفارق الأرض-  رجع فتشهد، ويختلف إذا فارق الأرض ولم يستو قائما حسبما تقدم فيمن نسي الجلوس; لأن الجلسة إنما كانت ليتشهد فيها، فإذا جلس ولم يتشهد- رجع فتشهد، فإن استوى قائما لم يرجع ويسجد قبل السلام، فإن لم يسجد قبل سجد بعد، فإن لم يسجد حتى طال ذلك- سجد ولم يعد الصلاة. 
واختلف في التشهد الأخير، فجعله مرة مثل التشهد الأول، وقال في  [ ص: 515 ] المبسوط: إذا انصرف وكان على طهر قريبا من مصلاه- رجع إليه وجلس وكبر وتشهد لسهوه ثم سلم، وإن بعد مصلاه وهو على طهره- جلس حيث هو وكبر ثم تشهد، وإن لم يذكر حتى انتقض وضوؤه- توضأ واستأنف الصلاة في الوقت وبعده. 
وقد اشتمل هذا الجواب على ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه يرجع إلى مصلاه إذا كان قريبا، ولم يجعله في مكان ذكر فيه. 
والثاني: أنه جعل التشهد واجبا تعاد له الصلاة وإن ذهب الوقت. 
والثالث: إصلاح الصلاة من الواجب وإن طال. 
وهذا مثل قول  ربيعة  فيمن نسي بعض صلاته-  أنه يأتي به وإن بعد ما بينهما ما لم تنتقض طهارته. 
قال ابن نافع: قال مالك: فإن كان إماما نسي التشهد- صنع كما يصنع من نسي ذلك وحده، وإن طال حتى تجب عليه الإعادة فليس على الناس أن يستأنفوا معه. يريد إذا تشهدوا. قال: وإن كان مأموما حمله عنه الإمام. 
وقال  ابن القاسم  في المجموعة: إذا نسي التشهد الأخير حتى سلم الإمام-  فليتشهد، ولا يدعو ويسلم.  [ ص: 516 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					