فصل [في ما إذا كانا شريكين في شيء بعينه] 
وإذا كانا شريكين في شيء بعينه، لم يجز إقرار أحدهما على صاحبه.  وقال  ابن القاسم  في "المدونة" في شريكين في دار أقر أحدهما لأجنبي بنصفها، قال: يحلف المقر له مع إقراره ويستحق حقه لأنها شهادة. 
قال الشيخ أبو الحسن   -رحمه الله-: وإذا كانت بيد رجلين دار فأقر أحدهما لثالث بنصفها وأنكره الآخر،  وقال: لا شيء له معنا، والدار بيننا نصفين، أو قال: أرباعا، لي ثلاثة أرباعها ولك ربعها كما زعمت، أو قال: جميعها لي دونك ودون من أقررت له والمقر غير عدل. فإن قال: الدار بيننا نصفين، حلف على ذلك وكان نصفها له ونصفها بين المقر والمقر له. وإن قال: لك ربعها كما ذكرت وثلاثة أرباعها لي، حلف المقر له وكان له ما حلف عليه ولا شيء للمقر; لأن كل ما اعترف به المقر ألا شيء له فيه ولا يد له عليه كان شريكه أحق به إذا ادعاه; لأن يده عليه، وإن قال: جميعها لي دونكما، كان  [ ص: 4863 ] للمنكر حظ المقر له وهو النصف، ثم يقسم الشريكان النصف الآخر بعد أيمانهما. 
ويختلف في الصفة التي يقسمانها عليه على ثلاثة أقوال: فعلى قول  مالك:  يقسمانها على قدر الدعوى فأحدهما يقول: لي جميعها، والآخر يقول: لي نصفها، فيقسمانها أثلاثا. وعلى قول  ابن القاسم:  يقسمانها أرباعا فيكون للمنكر نصف النصف بإقرار شريكه له به، ثم يقسمان النصف الآخر بينهما بالتساوي لتساوي دعواهما فيه، فيكون للمقر ثمن جميع الدار وللمنكر سبعة أثمانها. وعلى قول  أشهب:  يكون النصف بينهما نصفين; لأن يد كل واحد منهما على ما يدعيه وحائز له. 
				
						
						
