باب في وقت الحائض تطهر والمغمى عليه يفيق ومن يحتلم أو يسلم 
قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:  " من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر"  . 
قال  مالك:  هذا لأهل الأعذار; للحائض تطهر، وللصبي يحتلم، وللمغمى عليه يفيق، وللمجنون يفيق ، والنصراني يسلم . 
وقد اختلف في موضعين: 
أحدهما: هل يقدر الوقت بعد الطهر أو قبله؟ 
والثاني: هل المراد أن يدرك ركعة بسجدتيها أو الركوع دون السجود؟ 
فقيل في الحائض: تطهر الوقت المراعى فيه بعد غسلها . 
وقال  سحنون  في المجنون يفيق والنصراني يسلم مثل ذلك. وقال  مطرف   وابن الماجشون   : الوقت فيهما قبل الطهارة .  [ ص: 358 ] 
وقيل في الصبي: المراعى فيه بعد الطهر كالحائض . 
وقول  سحنون  في ذلك حسن، ولا فرق بين الحائض وغيرها، وإنما يتوجه الخطاب أولا بالطهارة، فإن بقي وقت الصلاة صليت ، وإلا فلا شيء عليهم. 
ويلزم على القول: إن المراعى الوقت دون الطهارة إذا كان الباقي إلى الغروب مقدار ركعة - أن يتيمم ويصليها في الوقت، قياسا على الحضري يخاف خروج الوقت متى استعمل الماء للوضوء أو كان الباقي مقدار خمس ركعات، فمتى اشتغل المحتلم بالغسل خرج الوقت: أن يتيمم ويصلي الظهر والعصر. 
وقال  ابن القاسم  في كتاب محمد في الحائض تغتسل ثم يتبين أن الماء الذي اغتسلت به نجس، فإن اغتسلت ثانية ذهب الوقت،  قال: القياس أن لا شيء عليها ولو أعادت كان أحوط . قيل: فلو كان الماء طاهرا ثم أحدثت بريح يخرج منها فلما توضأت ذهب الوقت؟ قال: هي مثل الأولى، لا شيء عليها. 
قال محمد: وكان قد فرق بينهما وجعل على التي أحدثت الوضوء. 
وقال  أشهب   : إذا اغتسلت ثم علمت بنجاسة الماء -يريد ولم يتغير أحد أوصافه- فإن أعادت الغسل غربت الشمس،  فلتصل بذلك الماء في الوقت أحب إلي من صلاتها بماء طاهر بعد الوقت.  [ ص: 359 ] 
				
						
						
