فصل [في تقييد التدبير وإطلاقه في الصحة والمرض] 
التدبير في الصحة والمرض  سواء إذا أطلق ولم يقيد . يريد : بشرط . 
واختلف إذا قيد ذلك ، فقال : أنت مدبر إن مت من مرضي هذا ، فقال  ابن  [ ص: 3908 ] القاسم  في كتاب محمد   : قد ثبت له التدبير ، وليس له الرجوع عنه ، وقال في العتبية : هي وصية ، وليس بتدبير ، وإن عاش كان له أن يصنع به ما شاء ، وعلى هذا يجري الجواب إذا دبر عند السفر ، فإن لم يقيد لم يرجع عنه ، وإن قال إن مت من سفري هذا ، فأنت مدبر كان على الخلاف ، وقال  مالك  فيمن كتب كتابا لجاريته أنها مدبرة تعتق بعد موتي إن لم أحدث فيها حدثا ، قال : هذه وصية له الرجوع فيها ، فجعل له أن يغيرها لأنه شرط ذلك لنفسه بقوله : إن لم أحدث فيها حدثا فكان له أن يغير الوصية ، وإن لفظ بالتدبير قولا واحدا ، وهذا بخلاف من قال : أنت مدبر إن مت من مرضي هذا ولم يقل إن لم أحدث فيها حدثا ، وقول  ابن القاسم  إنها وصية أحسن; لأن قوله : إن مت من هذا المرض شرط علق العتق به ، فلا يلزمه العتق بغيره .  [ ص: 3909 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					