باب إذا شهد بعتق عبد فردت شهادته ثم اشتراه 
وقال  مالك  في رجلين شهدا بعتق عبد فردت شهادتهما ثم اشتراه أحدهما   : إنه يعتق عليه . 
وقال  أشهب   : يعتق عليه إن أقام على الإقرار بعد الشراء ، وإن قال : كنت قلت باطلا ، وأردت إخراجه من يديه . لم يكن عليه شيء . 
قال الشيخ - رضي الله عنه - : إن ردت شهادته لعداوة وما أشبه ذلك قبل قوله وإلا لم يقبل قوله . 
وقول  مالك  إنه يعتق عليه محتمل أن يريد بحكم أو أنه حر بنفس الشراء والقياس أن يكون حرا بنفس الشراء; لأنه مقر أنه اشتراه حرا ، والحر لا يفتقر إلى حكم إلا أن يراعى الاختلاف فيه فلا يعتق إلا بحكم .  [ ص: 3901 ] 
				
						
						
