فصل [في الرجوع عن الشهادة في الكتابة] 
وإن شهد أن سيده أسقط عنه الكتابة أو أنه استوفاها ثم رجعا  غرما ما بقي من الكتابة على النجوم ، كلما حل نجم غرمه الشاهدان للسيد كان عينا أو عرضا أو ما كان ، وهو قول  عبد الملك  في كتاب محمد   . وللسيد -إن أحب-  [ ص: 3897 ] أن يغرمهما قيمته لو بيع على أنه مكاتب بالنقد; لأن السيد يقول : قد كان لي أن أبيعه مكاتبا بالنقد وأتعجل ثمنه ، فشهادتكما منعتني ذلك . فإن أخذ ذلك السيد من الشاهدين على النجوم ثم مات المكاتب عن مال أو قتل وأخذ ذلك السيد لعدم من يرثه بالنسب لم يكن للبينة على السيد رجوع; لأن السيد يقول : قد كان لي السببان جميعا المكاتبة ثم المال والدية الآن . 
قال الشيخ - رضي الله عنه - : ولا أرى للسيد على العاقلة شيئا إذا تبين منه بعد العجز ، وأنه لو لم تشهد البينة لم يقدر على الأداء . 
				
						
						
