فصل في صفة الجلوس بين السجدتين
وصفة الجلوس فيما بين السجدتين مثل الجلوس في التشهد- يفضي بأليته إلى الأرض ، ويثني رجله اليسرى، وينصب اليمنى ، ويجعل باطن إبهامها إلى الأرض .
وإذا نهض من بعد السجدتين من الركعة الأولى أو الثالثة فلا يرجع جالسا ولكن ينهض كما هو للقيام. وهذا قول مالك ، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في البخاري ومسلم جواز ذلك ، ولهذا قيل فيمن فعل ذلك متعمدا: لا شيء عليه.
واختلف إذا فعله سهوا، فقيل: يسجد للسهو. وقيل: لا شيء عليه مراعاة [ ص: 289 ] للحديث.
قال مالك: وجلوس النساء كذلك، يقعدن على أوراكهن وينصبن اليمنى ويثنين اليسرى .
قال الشيخ -رحمه الله-: وإذا جلس بين السجدتين بسط يديه على ركبتيه، وإذا جلس للتشهد بسط اليسرى وقبض اليمنى وأشار بالسبابة. واختلف هل يحركها، فقال ابن القاسم في العتبية: رأيت مالكا يحرك السبابة في التشهد ملحا .
وقال ابن مزين: ينصبها ولا يحركها .
واختلف في تأويل ذلك فقيل المعنى في نصبها الإخلاص فعلى هذا لا تحرك وقيل في تحريكها: لأنها مقمعة للشيطان.
وقال ابن حبيب : روي أن الإشارة بها مقمعة للشيطان وأن ذلك من الإخلاص فعلى هذا لا تحرك . وكان يحيى بن عمر يحركها عند قوله: أشهد أن لا إله إلا الله . [ ص: 290 ]


