وإن كبر المأموم قبل إمامه وهو يظن أن الإمام قد كبر ثم علم أنه لم يكبر- لم تجزئه، قال مالك: ويكبر بعد تكبير الإمام ولا يسلم . وقال سحنون: يسلم ثم يكبر.
ولو صلى لنفسه بتلك التكبيرة لم يجزئه على قول مالك وأجزأه على قول سحنون. وهذا أبين; لأنه عقد على نفسه الصلاة بإحرام; فلم يسقط حكم الإحرام.
وقال سحنون في كتاب ابنه: لا يجزئه إن تمادى على إحرامه.
وهذا اختلاف قول، إلا أن يكون أجاب على أصل قول مالك.
وقال أشهب في المجموعة: إذا سلم الإمام فجاء رجل يظن أنه في الصلاة فأحرم ودخل معه ثم انصرف الإمام- فإنه يمضي على صلاته، وليس عليه أن يستأنفها .
واختلف إذا كان تكبير الإمام والمأموم معا، فقال مالك في المجموعة: يعيد الصلاة.
وقال ابن القاسم: يعيد التكبيرة، فإن لم يفعل أجزأته الصلاة . [ ص: 262 ]
وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: من أحرم مع الإمام أو سلم معه أعاد الصلاة أبدا .
وقال محمد بن عبد الحكم: إن لم يسبقه الإمام بشيء من حروف التكبير لم تجزئه الصلاة; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إذا كبر الإمام فكبروا" .


