فصل [في تعليق الطلاق على ما لا يصادف معه محلا] 
وإن قال: أنت طالق إن مت أنا أو مت أنت  فلا شيء عليه. إلا أن يريد نفي الموت. 
واختلف إذا قال: إذا مت فلا شيء عليه، وروى  ابن وهب  أنها تطلق، ورأى أن الطلاق يسبق الموت، ويلزم مثل ذلك إن قال: إن مت. 
وقد اختلف فيمن قال لعبده: إن بعتك فأنت حر، أو لزوجته: إن خالعتك فأنت طالق البتة، فباع أو خالع، فقيل: يحنث فيهما، فيعتق العبد ويرد ما أخذه في الخلع، والعتق والحنث يسبق البيع والخلع، وقيل: لا شيء عليه؛ لأن البيع والخلع قبل العتق والحنث وهو أحسن، وإن قال: أنت طالق قبل موتك بشهر،  كانت طالقا الآن، وقال  أشهب  في المجموعة: لا شيء عليه، قال: بمنزلة من قال لعبده: أنت حر قبل موتك بشهر، ورأى أنه طلاق  [ ص: 2614 ] لا يكشفه إلا الموت، وإن قال: أنت طالق يوم أموت، كانت طالقا الآن; لأن لليوم أولا وآخرا، وقد كان الحنث قبل يوم الموت، إلا أن يكون القصد: إذا مت، وعلى قول  أشهب:  لا شيء عليه، وإن قال: إذا مات فلان أو إن مات فلان، كانت طالقا الآن. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					