[ ص: 139 ] الفصل السادس حد شرب الخمر : وأما حد الشرب    : فإنه ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإجماع المسلمين ، فقد روى أهل السنن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أنه قال :  [ ص: 140 ]   { من شرب الخمر فاجلدوه ، ثم إن شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب الخمر فاجلدوه ، ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه   } وثبت عنه أنه جلد الشارب غير مرة ، وهو وخلفاؤه والمسلمون بعده . 
والقتل عند أكثر العلماء منسوخ وقيل هو محكم يقال : هو تعزير يفعله الإمام عند الحاجة .  [ ص: 141 ] 
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : { أنه ضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين   } 
وضرب  أبو بكر  رضي الله عنه أربعين ، وضرب  عمر  في خلافته ثمانين ، وكان  علي  رضي الله عنه يضرب مرة أربعين ومرة ثمانين فمن العلماء من يقول : يجب ضرب الثمانين ، ومنهم من يقول : الواجب أربعون ، والزيادة يفعلها الإمام عند الحاجة ، إذا أدمن الناس الخمر ، أو كان الشارب ممن لا يرتدع بدونها ونحو ذلك .  [ ص: 142 ] 
فأما مع قلة الشاربين وقرب أمر الشارب فتكفي الأربعون ، وهذا أوجه القولين ، وهو قول  الشافعي  ،  وأحمد  رحمهما الله ، في إحدى الروايتين عن  أحمد  
وقد كان  عمر  رضي الله عنه - لما كثر الشرب - زاد فيه النفي وحلق الرأس مبالغة في الزجر عنه ، فلو عزر الشارب مع الأربعين بقطع خبزه أو عزله عن ولايته كان حسنا ، وإن  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه بلغه عن بعض نوابه ، أنه يتمثل بأبيات في الخمر فعزله . 
				
						
						
