واختلفوا في المرأة إذا وجدت حبلى ، ولم يكن لها زوج ، ولا سيد ، ولا تدعي شبهة في الحبل  ففيها قولان في مذهب  أحمد  وغيره ، قيل : لا حد لها ، لأنه يجوز أن تكون حبلت مكرهة ، أو بتحمل ، أو بوطء  [ ص: 137 ] شبهة ، وقيل بل تحد ، وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين وهو الأشبه بأصول الشريعة ، وهو مذهب أهل المدينة  ، فإن الاحتمالات النادرة لا يلتفت إليها ، كاحتمال كذبها ، وكذب الشهود . 
				
						
						
