وإنما تقطع يده إذا سرق نصابا  وهو  [ ص: 130 ] ربع دينار ، أو ثلاثة دراهم عند جمهور العلماء من أهل الحجاز  وأهل الحديث وغيرهم ،  كمالك  ،  والشافعي   وأحمد  ، ومنهم من يقول : دينار أو عشرة دراهم فمن سرق ذلك قطع بالاتفاق . 
وفي الصحيحين عن  ابن عمر  رضي الله تعالى عنهما { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم   } وفي لفظ  لمسلم    : { قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم   } . 
والمجن الترس وفي الصحيحين عن  عائشة  رضي الله عنها ، قالت : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا   } وفي رواية  [ ص: 131 ]  لمسلم "    { لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا   } . 
وفي رواية  للبخاري  قال : { اقطعوا في ربع دينار ، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك   } ، وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم ، والدينار اثنا عشر درهما . 
				
						
						
