74 - الفضل في نفقة المرأة على زوجها 
وذكر الاختلاف على سليمان  في حديث زينب  فيه 
 9353  - أخبرنا  هناد بن السري  ،  ومحمد بن العلاء   - واللفظ له - قالا : حدثنا  أبو معاوية  ، قال : حدثنا  الأعمش  ، عن  شقيق  ، عن عمرو بن الحارث بن المصطلق  ، عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله  ، عن زينب امرأة عبد الله  قالت : خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن ، فإن أكثركن أهل جهنم يوم القيامة  ، قالت : وكان عبد الله  رجلا خفيف ذات اليد ، فقلت له : سل لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم : أيجزئ عني من الصدقة النفقة على زوجي وأيتام في حجري ؟ قالت : وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد ألقيت عليه المهابة ، فقال : لا ، بل سليه أنت ، قالت : فانطلقت فانتهيت إلى الباب ، وإذا على الباب امرأة من الأنصار  يقال لها : زينب  ، حاجتها حاجتي ، فخرج  [ ص: 317 ] علينا  بلال  ، فقلنا له : سل لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم : أتجزئ عنا من الصدقة النفقة على أزواجنا وأيتام في حجورنا ، قالت : فدخل عليه  بلال  ، فقال له : على الباب زينب  ، قال : أي الزيانب ؟ قال : زينب امرأة عبد الله  ، وزينب امرأة من الأنصار  ، تسألانك عن النفقة على أزواجهما وأيتام في حجورهما ، يجزئ ذلك عنهما من الصدقة ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : لهما أجران : أجر القرابة ، وأجر الصدقة  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					