13 - الحكم بما اتفق عليه أهل العلم 
 6122  - أخبرنا  محمد بن بشار  ، قال : حدثنا  أبو عامر  ، قال : حدثنا  سفيان  ، عن  الشيباني  ، عن  الشعبي  ، عن  شريح  أنه كتب إلى  عمر  يسأله فكتب إليه : أن اقض بما في كتاب الله ، فإن لم يكن في كتاب الله فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن لم يكن في كتاب الله ، ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بما قضى به  [ ص: 484 ] الصالحون ، فإن لم يكن في كتاب الله ، ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقض به الصالحون ، فإن شئت فتقدم ، وإن شئت فتأخر ، ولا أرى التأخر إلا خيرا لك والسلام عليكم   . 
				
						
						
