2 - النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه 
 4968  - أخبرنا  سويد بن نصر  ، قال : أخبرنا  عبد الله  ، عن  زكريا  ، عن  الشعبي ،  عن  عدي بن حاتم  ، قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض ، فقال : ما أصبت بحده ، فكل ، وما أصبت بعرضه ، فهو وقيذ ، وسألته عن الكلب ،  [ ص: 524 ] فقال : إذا أرسلت كلبك ، فأخذ ولم يأكل ، فكل ، فإن أخذه ذكاته ، فإن كان مع كلبك كلب آخر ، فخشيت أن يكون أخذ معه فقتل ، فلا تأكل ؛ فإنك إنما سميت على كلبك ، ولم )تسمى( على غيره   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					