28 - النهي عن الثياب المصبغة بالورس والزعفران في الإحرام
3834 - أخبرنا محمد بن سلمة المصري والحارث بن مسكين - قراءة عليه ، وأنا أسمع - ، عن ابن القاسم ، قال : حدثني مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو بورس .


