[ ص: 87 ] ذكر ما ينقض الوضوء ، وما لا ينقضه
118 - الأمر بالوضوء من الغائط والبول
186 - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا سفيان عن عاصم . وأخبرنا أحمد بن سليمان قال : حدثنا يحيى بن آدم ، قال : حدثنا سفيان الثوري ومالك بن مغول وزهير وأبو بكر بن عياش وسفيان بن عيينة ، عن عاصم ، عن زر قال : سألت صفوان بن عسال عن المسح على الخفين فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم إلا من جنابة . اللفظ لأحمد .


