3957 باب: وسم الغنم في آذانها  
وقال النووي   : ( باب جواز وسم الحيوان، غير الآدمي: في غير الوجه. وندبه في نعم الزكاة، والجزية). 
 [ ص: 155 ]  (حديث الباب) 
وهو بصحيح  مسلم   \ النووي  ، ص 98 جـ 14، المطبعة المصرية 
[ عن  شعبة  ، حدثني هشام بن زيد  ، قال: سمعت  أنسا  يقول: دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مربدا، وهو يسم غنما. قال: أحسبه قال: في آذانها   ]. 
     	
		
				
						
						
