3306 باب منه 
وهو في النووي  في (باب حكم الفيء) . 
حديث الباب 
وهو بصحيح  مسلم   \ النووي  ص 81 ج 12 المطبعة المصرية 
[ (عن  أبي هريرة)   (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال:  "لا يقتسم ورثتي دينارا. ما تركت بعد نفقة نسائي ومئونة عاملي، فهو صدقة"   ) ] . 
     	
		
				
						
						
