2807 باب النهي عن بيع الطعام ، قبل أن يستوفى  
وقال النووي   : (باب بطلان بيع المبيع ، قبل القبض) . 
ولفظ "المنتقى" : (باب نهي المشتري ، عن بيع ما اشتراه ، قبل قبضه) . والمعاني واحدة . 
حديث الباب 
وهو بصحيح  مسلم  النووي  ص 168 ج 10 المطبعة المصرية 
[عن  ابن عباس   " رضي الله عنهما"، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  "من ابتاع طعاما، فلا يبعه حتى يستوفيه".  قال  ابن عباس:  وأحسب كل شيء مثله 
وفي رواية : (" حتى يقبضه" ، قال  ابن عباس   : وأحسب كل شيء ، بمنزلة الطعام)  [ ص: 577 ] وفي أخرى : (حتى يكتاله) . 
وفي رواية :  (فيبعث علينا : من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعنا فيه ، إلى مكان سواه : قبل أن نبيعه)  . 
وفي رواية :  (كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا ، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أن نبيعه ، حتى ننقله من مكانه)  . 
وفي رواية :  (أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، " إذا اشتروا طعاما جزافا " : أن يبيعوه في مكانه ، حتى يحولوه.( 
وفي رواية :  (رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، " إذا ابتاعوا الطعام جزافا " : يضربون : أن يبيعوه في مكانهم . وذلك حتى يؤووه) إلى رحالهم)  .] 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					