3155 باب في بيع المدبر إذا لم يكن له مال غيره  
وقال النووي  في الجزء الرابع : (باب جواز بيع المدبر) . 
فيه : حديث  جابر بن عبد الله   " رضي الله عنهما " ، وقد تقدم في أول (كتاب النفقات) . 
وهذا الحديث : له طرق وألفاظ . والذي عند النووي  ، في الباب المذكور هكذا ; 
حديث الباب وهو بصحيح  مسلم  النووي  ص 141 - 142 ج11 المطبعة المصرية 
[عن  جابر بن عبد الله ،  أن رجلا من الأنصار ،  أعتق غلاما له، عن دبر، لم يكن له مال غيره. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:  "من يشتريه مني؟" فاشتراه نعيم بن عبد الله  بثمانمائة درهم، فدفعها إليه.  قال عمرو:  سمعت  جابر بن عبد الله  يقول: عبدا قبطيا، مات عام أول.]. 
     	
		 [ ص: 570 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					