2619 باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل  
وهو في النووي  في : (كتاب الرضاع) . 
حديث الباب 
وهو بصحيح  مسلم  النووي  ص 22 ج 10 المطبعة المصرية 
[عن  عائشة   "رضي الله عنها" قالت: جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي فأبيت أن آذن له، حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلت: إن عمي من الرضاعة، استأذن علي فأبيت: أن آذن له. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.  "فليلج عليك عمك". قلت: إنما أرضعتني المرأة، ولم يرضعني الرجل. قال: "إنه عمك فليلج عليك".].  
     	
		 [ ص: 463 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					