وقوله: ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن  أي: ليس عليكم ولا عليهم جناح في ترك الاستئذان بعد هذه الأوقات; يعني: {من قبل صلاة الفجر}; وهو وقت خروج الناس من فرشهم، للبس ثيابهم، وحين وضعهم ثيابهم من الظهيرة; للقائلة، ومن بعد صلاة العشاء   ; يعني: العشاء الآخرة، وهو وقت التجرد للنوم. 
وقوله: ثلاث عورات لكم  أي: أوقات الاستئذان  ثلاث عورات لكم ومن نصب; فالمعنى: يستأذنون في ثلاث عورات لكم. 
وقوله: طوافون عليكم بعضكم على بعض  أي: يطوفون عليكم، وتطوفون عليهم. 
وقوله: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم   : قال  الزهري:  يستأذن الرجل على أمه; وفي ذلك نزلت الآية، وروي نحوه عن  عمر بن الخطاب،   وابن عباس،  وغيرهما. 
قال كثير من العلماء: وذلك واجب في البنت، والأخت، وذوات المحارم، ليس لبالغ أن يدخل على امرأة من ذوات محارمه حتى يستأذن.  
 [ ص: 562 ] وقوله: كما استأذن الذين من قبلهم  يعني: الرجال البالغين من أقربائهم. 
وقوله: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة   : {القواعد} : العجز اللواتي قعدن عن التصرف، في قول أكثر العلماء. 
قال ربيعة:  هي التي إذا رأيتها تستقذرها. 
وقال  أبو عبيدة:  اللاتي قعدن عن الولد، وليس ذلك بمستقيم; لأن المرأة تقعد عن الولد وفيها مستمتع. 
وقوله: فليس عليهن جناح   : قال  ابن مسعود،  يعني: الرداء، وهو معنى قول  ابن عباس.  
قال بعض العلماء: إنما ذلك في منزلها الذي يراها فيه ذوو محارمها، ولبس الجلباب خير لها، كما قال: وأن يستعففن خير لهن   . 
				
						
						
