وقوله: وليضربن بخمرهن على جيوبهن   : قيل: يلبسن ما لا يشف شعرا،  [ ص: 537 ] ولا يبدي نحرا. 
وروي: أن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر  دخلت على  عائشة  رضى الله عنها وعليها خمار رقيق يشف عن جبينها، فشقته عليها، وقالت لها: أما تعلمين ما أنزل الله في (سورة النور) ؟ ودعت بخمار، فكستها إياه. 
وقوله: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن  يعني: الزينة التي هي غير ظاهرة. 
قال  ابن عباس:  يبدين لهؤلاء المذكورين القرطين، والقلادة، والسوار، فأما خلخالها، ومعضداها، ونحرها; فلا تبديه إلا لزوجها. 
 ابن مسعود:  وتبدي لهم الطوق والقرطين،  قتادة:  الرأس. 
وقيل: المعنى: لا يضعن المقانع التي فوق الخمار إلا لهؤلاء المذكورين. 
وإنما يجوز لذوي المحارم مشاركة الزوج في النظر إلى الوجه، واليدين إلى المرفقين، والعنق، والشعر، وشبه ذلك; إذا كان على وجه المعروف.  
وقوله: أو نسائهن  يعني: المسلمات، ولا يبدين ذلك لمشركة. 
وقوله: أو ما ملكت أيمانهن   : قال  ابن المسيب:  الإناث دون الذكور، وقيل: الصغار خاصة. 
قال  ابن مسعود،   وابن عباس:  لا ينظر عبدها إلى نحرها، وشعرها،  وعن  [ ص: 538 ]  ابن عباس  أيضا: أن العبد لا يرى من سيدته إلا ما يراه الأجنبي،  وعنه أيضا: لا بأس أن ينظر العبد إلى شعر مولاته.  
وقوله: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال   : قال  ابن عباس:  هو المغفل. 
 الشعبي:  هو الذي لا إرب له في النساء. 
 عكرمة:  هو المخنث الذي لا يقوم له. 
وقيل: الشيخ الهرم، والخنثى، والطفل، والعنين. 
 عطاء:  هو الذي يتبعك وهمته بطنه. 
 الحسن:  هو الأحمق، وقاله  طاووس،  وقال: الذي ليس له في النساء حاجة. 
وقيل: إن تقدير الآية: أو ما ملكت أيمانهن غير أولي الإربة، أو التابعين غير أولي الإربة. 
وقوله: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء   : قال  مجاهد:  يعني: الأطفال الذين لم يدروا ما عورات النساء. 
				
						
						
