[ ص: 515 ] وقوله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة الآية: قال ابن عمر، والحسن، المعنى: أن المجلود في الزنا لا ينكح إلا مجلودة في الزنا، ورواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وروي: أن محدودا تزوج غير محدودة، ففرق علي رضي الله عنه بينهما.
وعن ابن عباس: أن النكاح ههنا يراد به: الجماع، قال: والمعنى: الزاني من أهل القبلة لا يزني إلا بزانية من أهل القبلة، أو مشركة، وكذلك الزانية.
وقوله: وحرم ذلك على المؤمنين : [أي: وحرم الزنا على المؤمنين]، واختار هذا القول الطبري، واحتج بأن الزاني من المسلمين لا يحل أن يتزوج مشركة وثنية، وأن الزانية المسلمة لا يحل أن يتزوجها مشرك.
وقال عمرو بن العاص: كانت امرأة يقال لها: أم مهزول، تشترط للرجل يتزوجها أن تكفيه النفقة; فاستأذن رجل من المسلمين النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في تزويجها; فنزلت الآية، وقاله مجاهد، وقال: يقال لها: أم مهزم .
[ ص: 516 ] وعنه أيضا، وعن قتادة، والزهري: كان في الجاهلية نساء معلوم منهن الزنا، فأراد أناس من المسلمين نكاحهن; فنزلت الآية.
وعن ابن المسيب: أنها منسوخة بقوله: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم [النور:32]، وقاله الشافعي.
وقيل: هي منسوخة بالإجماع على أن المؤمن الزاني لا يحل له نكاح مشركة، ولا يحل نكاحها لغير زان، وعلى أن الزانية المؤمنة وغير الزانية لا يحل لها نكاح مشرك.


