[ ص: 449 ] وقوله: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى   : قال  ابن عباس،  وعطاء، وغيرهما: هو اللبن، والوبر، واللحوم، ما لم تصير هديا، [فإذا صيرت هديا]; فهو الأجل المسمى، فلا يحل بعد ذلك شيء منها، إلا أنه إن اضطر إلى ركوبها، ركبها. 
وأجاز  مالك  وغيره ركوب الهدايا،  قال  مالك:  يركبها ركوبا غير فادح، ولا يحمل عليها زادا، ولا شيئا يتعبها به، ولا يركبها بالمحمل، وقال  الشافعي:  لا يركبها إلا من ضرورة، فيركبها إذا اضطر ركوبا غير فادح. 
وقال  أبو حنيفة،  وأصحابه: إن احتاج إليها ولم يجد بدا; حمل عليها، وركبها، فإن نقصها الركوب; تصدق بمقدار ما نقصها. 
وقيل: إن قوله: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى  يراد به الشعائر كلها، فيكون ذلك محمولا على قوله: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب  ، و(الأجل المسمى) على هذا: طواف الإفاضة. 
ومباح للمحرم كل شيء قبل طواف الإفاضة، إلا النساء، والطيب، والصيد،  وهذا مذهب  مالك،  وغيره من الفقهاء. 
 [ ص: 450 ] ويحل له عند  الشافعي   وأبي حنيفة  وغيرهما كل شيء إلا النساء. 
وعن  عمر،   وابن عمر:  يحل له كل شيء قبل طواف الإفاضة، إلا النساء، والطيب. 
وقوله: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير   : القول فيه كالقول في: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى  ، وقيل: إن (الخير) ثواب الآخرة. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					