وقوله تعالى: والمؤلفة قلوبهم   : {والمؤلفة} : قوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم؛ ليؤلفهم على الإسلام. 
 الحسن:  هم من دخل في الإسلام. 
 الزهري:  هم من أسلم من يهودي أو نصراني؛ كان غنيا أو فقيرا. 
 الشعبي:  كان هؤلاء قوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فزال ذلك حين ولي أبو بكر  رضي الله عنه، وهذا مذهب  مالك:  أن المؤلفة قلوبهم شيء قد زال، وأن سهامهم ترجع إلى  [ ص: 271 ] الأصناف المذكورة معهم. 
 الزهري:  أمر المؤلفة باق،  ومتى احتيج إلى تأليف أحد ممن يخاف أو يرجى؛ أعطي من الزكاة، وهو اختيار  الطبري.  
وقوله تعالى: وفي الرقاب  أي: في فك الرقاب من الرق، قاله  ابن عباس،  وهو مذهب  مالك  وغيره: أن الرقاب تعتق من الزكاة.  
 الشافعي:  لا يعتق منها، ولكن يعان منها في رقبة، ويعطى منها المكاتب،  وقاله  أبو حنيفة،  وروي عن  مالك:  أنه كره أن يعطى المكاتب منها. 
وولاء المعتق من الزكاة   -في قول  مالك-  لجماعة المسلمين، وقال  الحسن،   وابن حنبل،  وإسحاق:  يجعل ما يتركه في الرقاب. 
وقوله تعالى: {والغارمين} : قال  قتادة:   (الغارم) : من استدان لغير معصية.  
وقوله تعالى: وفي سبيل الله  أي: في طاعته. 
 مالك،   والشافعي:  يعطى منها الغازي  وإن كان غنيا. 
 ابن حنبل:  يحمل منها في السبيل. 
 أبو حنيفة،  وأصحابه: لا يحمل منها الغازي في سبيل الله إلا أن يكون منقطعا محتاجا. 
 ابن عمر،   وابن عباس:  للرجل أن يعطي من زكاته في الحج، وقال  الشافعي،   [ ص: 272 ]  والثوري،   وأبو ثور:  لا يعطي منها في حج، ولا عمرة وقوله تعالى: وابن السبيل   : قال  مالك،   وأبو حنيفة:  الحاج المنقطع به هو ابن السبيل. 
وقيل: ابن السبيل:  هو الخارج من أرض العدو، وقد أخذ ماله. 
وقيل: هو المجتاز من أرض إلى أرض. 
وأكثر العلماء على أنه الغائب عن ماله؛ لبعد مسافة، أو غيرها من الموانع. 
وقال  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه،  وابن عباس،  وغيرهما: إن الزكاة إذا وضعت في بعض هذه الأصناف؛  فهي مجزئة، وهو قول  مالك،   وأبي حنيفة،  وغيرهما. 
قال  مالك:  يخص بها الصنف الذي فيه الحاجة بقدر اجتهاد الإمام. 
 أبو ثور:  إن قسمها الإمام؛ قسم على من سمى الله عز وجل، وإن قسم الناس على أموالهم؛ أجزأهم إعطاء بعض الأصناف. 
 عكرمة،   والشافعي:  تفرق في الأصناف التي سمى الله عز وجل. 
وهذه الآية عند سائر العلماء في الزكاة، وهي ناسخة لكل صدقة سوى الزكاة في القرآن. 
				
						
						
