وقوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا  الآية: 
الأشهر الحرم  المذكورة في هذه الآية: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب الفرد الذي بين جمادى الآخرة وشعبان؛ وهو رجب مضر،  وقيل له: رجب مضر؛  لأن ربيعة بن نزار  كانوا يحرمون شهر رمضان، ويسمونه رجبا، وكانت مضر  تحرم رجبا نفسه؛ فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: "الذي بين جمادى وشعبان". 
وقوله: فلا تظلموا فيهن أنفسكم  يعني: في شهور السنة كلها؛ أي: لا تعصوا ربكم، روي ذلك عن  ابن عباس،  وغيره. 
 قتادة:  يعني: في الأشهر الأربعة الحرم؛  والمعنى: لا تظلموا أنفسكم بالقتال فيها، ثم نسخ ذلك بإباحة القتال في جميع الشهور. 
وقوله تعالى: ذلك الدين القيم  معناه: الحساب الصحيح، والعدد المستوفى. 
 [ ص: 247 ]  ابن عباس:  القضاء القيم. 
وقوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر   : {النسيء} : التأخير، وكانوا يؤخرون تحريم المحرم إلى صفر إذا احتاجوا إلى القتال فيه، قاله  الزهري،   وقتادة،  وغيرهما. 
 قتادة:  وكانوا يسمونهما الصفرين. 
 مجاهد:  كان لهم حساب يحسبونه، فربما قالوا: الحج في هذه السنة في المحرم، وربما قالوا: في غيره. 
 ابن عباس:  كان  جنادة بن أمية  يوافي الموسم في كل عام، وكان يكنى أبا ثمامة،  فينادي: ألا إن أبا ثمامة  لا يخاب ولا يعاب، ألا وإن صفرا العام الأول حلال؛ فيحله الناس، فيحرم صفرا عاما، والمحرم عاما. 
وقوله تعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما   : قال  ابن عباس،   والضحاك:  هي منسوخة بقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة   [التوبة: 122]، وكذلك قال  الحسن   وعكرمة  فيها، وفي قوله تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله   [التوبة: 120] الآية: إنها منسوخة بقوله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة   . 
 [ ص: 248 ] وقيل: هو من باب العموم والخصوص، ولا نسخ فيه. 
وقوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا   : قال  الأوزاعي:  ركبانا ومشاة. 
الحكم:  مشاغيل وغير مشاغيل. 
 زيد بن أسلم:   (المثقل) : الذي له عيال، و (المخف) : الذي لا عيال له. 
أبو صالح:  أغنياء وفقراء. 
 ابن عباس،   وقتادة:  نشاطا وغير نشاط. 
 ابن زيد:  من له ضيعة، ومن لا ضيعة له. 
وقال قوم: هي منسوخة بقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة   . [التوبة: 122]. 
وقوله تعالى: عفا الله عنك لم أذنت لهم  إلى قوله: {يترددون} : قال  عكرمة،   والحسن:  هذه الآيات منسوخة بقوله تعالى: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم  ، وروي ذلك عن  ابن عباس،  وعنه أيضا: أنها تعبير للمنافقين حين استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في القعود عن الجهاد بغير عذر،  وعذر الله تعالى المؤمنين، فقال: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم  الآية. 
				
						
						
