وقوله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين  ، وقال في موضع آخر: وحمله وفصاله ثلاثون شهرا   : فدل بهذا على أن الحمل قد يكون ستة أشهر،  وقد حكم بذلك  عثمان،   وعلي،  وجماعة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، ومسائل الرضاع وما يحرم منه مذكور في (النساء) [23]. 
وتجبر المرأة ذات الزوج على إرضاع ولدها من زوجها التي هي في عصمته   [ ص: 524 ] في قول  مالك،   وأبي ثور،  وغيرهما، قال  مالك   : إلا أن تكون من ذوات الشرف اللاتي لا ترضع مثلهن، فذلك على الأب. 
 أبو حنيفة  وأصحابه: ليس له أن يجبرها، فإن استأجرها بأجر معلوم فقبلت; فلا أجر لها. 
ولا تجبر المطلقة طلاقا بائنا على رضاع ولدها من الذي طلقها،  إلا ألا يقبل غيرها، فتجبر على إرضاعه بأجرها، وهي أحق برضاعه من غيرها إن طلبت ذلك; إذ الرضاع من حقوق الأمهات. 
وعلى المطلقة الطلاق الذي تملك فيه الرجعة رضاع ولدها حتى تنقضي العدة; لأن نفقة الأب جارية عليها، وعصمته غير زائلة عنها. 
وإذا كان الرجل عديما، فوجد من يرضع له بغير أجرة; فذلك له; إلا أن ترضى الأم بذلك; فتكون أحق. 
وقوله: وعلى الوارث مثل ذلك  روى  ابن وهب   وأشهب  عن  مالك   : أن المعنى: وعلى الوارث ألا يضار. 
والنفقة من مال الأب إن كان له مال، فإن لم يكن له مال; فهو فقير من  [ ص: 525 ] فقراء المسلمين. 
وروي عن  مالك  أيضا: أن على الأم أن ترضعه إذا لم يكن للأب مال، أو لم يقبل غيرها،  فإن لم يكن لها لبن، وكان لها مال; فرضاعه عليها في مالها. 
 الشافعي   : لا يلزم الرضاع إلا والدا أو جدا وإن علا. 
 أبو حنيفة  وأصحابه: نفقته وأجرة رضاعه على كل ذي رحم على مقادير مواريثهم،  فإن لم يكن له ولي; ففي بيت المال. 
 الحسن،   والنخعي،   وأبو ثور،  وغيرهم: رضاعه ونفقته على كل وارث. 
 ابن حنبل،  وإسحاق   : نفقة اليتيم  على العصبة الرجال دون النساء، وروي ذلك عن  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه. 
وروى  ابن القاسم  عن  مالك  في «الأسدية» : أن الآية منسوخة، ولم يذكر ما نسخها. 
النحاس: يشبه أن يكون الناسخ لها: أنه لما أوجب للمتوفى عنها زوجها من مال المتوفى نفقة حول، والسكنى، ثم نسخ ذلك ورفعه; نسخ ذلك أيضا عن الوارث. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					