المبحث الخامس: الشرط الخامس: أن يكون الموصى له متحقق الحياة  
(الوصية للحمل) 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول: حكم الوصية للحمل  
تصح الوصية للحمل اتفاقا، قال  ابن قدامة   : "وأما الوصية للحمل، فصحيحة أيضا، لا نعلم فيه خلافا، وبذلك قال  الثوري  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ،  وأبو ثور  ، وأصحاب الرأي". 
ودليل ذلك: 
1 - عمومات أدلة الوصية. 
2 - أن الوصية جرت مجرى الميراث، من حيث كونها انتقال المال من الإنسان بعد موته إلى الموصى له، بغير عوض، كانتقاله إلى وارثه، وقد سمى الله تعالى الميراث وصية، بقوله سبحانه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين  ، وقال سبحانه: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء  [ ص: 450 ] في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله  ، والحمل يرث، فتصح الوصية له. 
3 - ولأن الوصية أوسع من الميراث، فإنها تصح للمخالف في الدين والعبد، بخلاف الميراث، فإذا ورث الحمل، فالوصية له أولى. 
4 - ولأنها تعليق على خروجه حيا، والوصية قابلة للتعليق. 
* * * 
				
						
						
