المطلب السادس: انعقاد الوقف بالكتابة
ينعقد الوقف بالكتابة مع النية بالاتفاق، والدليل على ذلك:
1 - قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه فأمر الله عز وجل بتوثيق المعاملات بالكتابة، فدل ذلك على اعتبارها.
(49 ) 2 - ما رواه البخاري ومسلم من طريق نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده » وسيأتي بيان إثبات الوقف بالكتابة في باب إثبات الوقف. [ ص: 254 ] [ ص: 255 ]


