(242) 3- وقال  البخاري:  قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:  "المسلمون عند شروطهم". 
وجه الاستدلال من هذا الحديث: هو أنه أفاد لزوم الشروط التي يشترطها العاقدان مما لا يخالف الكتاب ولا السنة، واشتراط المعمر رجوع العين المعمرة إليه بعد موت المعمر ليس فيه هذا المحذور، فله شرطه.  
4- الأدلة السابقة الدالة على اشتراط الرضا في الهبة.  [ ص: 31 ] 
وهذا المعمر لم يرض بخروج ملكه إلا على هذا الوجه. 
(243) 5- ما رواه الإمام  مالك،  عن يحيى بن سعيد،  عن عبد الرحمن بن القاسم  أنه سمع  مكحولا الدمشقي  يسأل  القاسم بن محمد  عن العمرى، وما يقول الناس فيها؟ قال: "ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا". 
وقد أدرك  القاسم  جمعا من الصحابة، وروى عنهم، فالظاهر أن مراده بـ (الناس) أي: الصحابة الذين أدركهم. 
ونوقش الاستدلال بهذا الأثر: بأنه لا يقبل في مخالفة جمع من الصحابة والتابعين، فكيف يقبل في مخالفة قول سيد المرسلين. 
6- أن العمرى تمليك المنافع في لغة العرب كالمنيحة والعارية.  
ونوقش: بأن العبرة بالمدلول الشرعي، وقد نقلها إلى تمليك الرقبة كما نقل الصلاة والزكاة وغيرهما. 
7- أن تمليك الرقبة يقع مطلقا غير مؤقت كالبيع، وكل تمليك علق بوقت فيه منع فيه تمليك الرقبة، والعمرى مؤقتة فيمتنع فيها تمليك الرقبة. 
ونوقش: بأن الشارع أبطل تأقيت العمرى، وجعلها تمليك مطلقا. 
				
						
						
