المطلب الرابع 
العدد المعتبر في شهادة السماع  
القول الأول : أنه لا بد من عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب . 
وبهذا قال جمهور الفقهاء  [ ص: 456 ] 
القول الثاني: أن المراد بالتسامع حصول الشهرة ولو بخبر عدلين، أو رجل وامرأتين بحيث يحصل للشاهد من خبرهم نوع علم، وفي هذه الحالة يشترط أن يكون الإخبار بلفظ الشهادة; لأنها توجب زيادة علم لا يوجبها لفظ الخبر، ولأن الحقوق تثبت بقول اثنين. 
وبهذا قال  أبو يوسف،   ومحمد بن الحسن  من الحنفية،  والمتأخرون من أصحاب  الشافعي.  
				
						
						
