المسألة الثانية: مشروعية السلم:
وثبتت مشروعية عقد السلم بالكتاب، والسنة، والإجماع.
أما الكتاب : فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه . [ ص: 161 ] (266) قال ابن عباس رضي الله عنهما: "أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه، ثم قرأ هذه الآية".
ووجه الدلالة في الآية الكريمة : أنها أباحت الدين ، والسلم نوع من الديون.
وأما السنة :
(267) روى البخاري ومسلم من طريق أبي المنهال، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: "من أسلف في شيء، ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم".
فدل الحديث على إباحة السلم، وعلى الشروط المعتبرة فيه.
(268) وروى البخاري من طريق محمد بن أبي مجالد، قال : أرسلني أبو بردة، وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزى، وعبد الله بن أبي أوفى، فسألتهما عن السلف، فقالا: "كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، فنسلفهم في الحنطة ، والشعير، والزبيب، إلى أجل مسمى" قال: قلت: أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ قالا: "ما كنا نسألهم عن ذلك". [ ص: 162 ]
وأما الإجماع: فقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز.


