المطلب الخامس 
ضوابط توحيد الأوقاف  
لجمع الأوقاف وتوحيدها ضوابط: 
الأول: أن تكون الأوقاف المراد توحيدها خيرية، أو أهلية، ورضي أصحابها. 
الثاني: أن يكون الباعث لتوحيد الأوقاف المصلحة الشرعية. 
قال الشاطبي:   "والمعتمد إنما هو أنا استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد استقراء لا ينازع فيه الرازي ولا غيره، فإن الله تعالى يقول في بعثه للرسل: رسلا مبشرين ومنذرين  ، وقوله : وما أرسلناك إلا رحمة  [ ص: 81 ] للعالمين  إلى أن قال : وإذا دل الاستقراء على هذا، وكان في مثل هذه القضية مفيدا للعلم، فنحن نقطع بأن الأمر مستمر في تفاصيل الشريعة. 
الثالث : الاستعانة بأهل الخبرة من المختصين ممن لهم معرفة بالمصالح والمفاسد. 
الرابع : أن يحافظ على قصد الواقف وشرطه ما أمكن . 
الخامس: إذن القاضي الشرعي . 
قال  محمد بن الحسن:   "إذا صار الوقف بحيث لا ينتفع به المساكين، فللقاضي أن يبيعه ويشتري بثمنه غيره، ليس ذلك إلا إلى القاضي". 
وقد سبق تحرير هذه المسألة في مبحث استبدال الوقف. 
السادس: أن يستحضر العاملون في الأوقاف خشية الله ومراقبته ، وأن يعلموا أنهم مؤتمنون على ما بأيديهم من أموال قصد أصحابها وجه الله والدار الآخرة .  [ ص: 82 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					