المسألة الثالثة: وقف حق الارتفاق:  
وهو « حق مقرر على عقار لمنفعة شخص أو عقار لآخر »، وهو على هذا نوعان: 
الأول: حق ارتفاق مقرر لعقار على عقار آخر كحق الشرب والمجرى والمسيل والمرور. 
الثاني: حق ارتفاق مقرر لشخص على عقار كحق الجوار والتعلي. 
ووقف حق الارتفاق من قبيل وقف المنافع. 
				
						
						
