[ ص: 244 ] المبحث الرابع 
الوصية لمعين، وجماعة محصورة  
مثل الوصية لعمه وأخواله، أو الوصية لعمرو وأبناء عمه. 
اختلف في هذه المسألة على أقوال: 
القول الأول: أن النصف للمعين وحده، والنصف الآخر للجماعة المذكورة معه. 
وهو قول للحنابلة،  قال الحارثي:  « أظهر الوجهين أن لها النصف » . 
وحجته: قياسا على الوصية لزيد والفقراء، فإن لزيد النصف، وللفقراء النصف، فكذلك هنا; لأنه وصى لجهتين فتقسم بينهما بالتساوي. 
القول الثاني: أن المعين هنا يعتبر كواحد من الجماعة تقسم الوصية بينهم بالتساوي على عدد الرءوس. 
وهو قول الحنفية  ، والمالكية  ، وقول للحنابلة  قدمه في الرعاية الكبرى. 
وحجته: أن الموصي شرك بينه وبينهم في الوصية، والشركة تقتضي المساواة عند الإطلاق. 
 [ ص: 245 ] الترجيح: 
الراجح - والله أعلم - إن كان هناك قرينة تدل لأحد القولين عمل بها، وإلا فالأقرب القول الأول; لكونه أضاف الوصية إليهما جميعا، فاقتضى ذلك التسوية. 
				
						
						
