واختلفوا في أقل عدد يدفع لهم: 
باتفاق الفقهاء أنه لا يجب تعميمهم، ولا التسوية بينهم، قال الحطاب:  وإن كان الموصى لهم مجهولين غير محصورين  كالفقراء والمساكين، والغزاة وبني تميم  وبني زهرة  ونحوهم، مما لا يمكن الإحاطة بهم، فلا خلاف أنه لا يلزم تعميمهم، ولا التسوية بينهم » . 
قال  ابن قدامة:  « وجاز التفضيل والتسوية; لأن وقفه عليهم، مع علمه  [ ص: 235 ] بتعذر استيعابهم، دليل على أنه لم يرده، ومن جاز حرمانه جاز تفضيل غيره عليه » . 
				
						
						
