والمال الثاني من أموال الزكاة ثمار النخل والشجر  فأوجب  أبو حنيفة  الزكاة في جميعها ، وأوجبها  الشافعي  في ثمار النخل والكرم خاصة ، ولم يوجب في غيرهما من جميع الفواكه والثمار زكاة . 
وزكاتها تجب بشرطين    : أحدهما بدو صلاحها واستطابة أكلها وليس على من قطعها قبل بدو الصلاح زكاة ، ويكره أن يفعله فرارا من الزكاة ، ولا يكره إن فعله لحاجة والشرط الثاني أن تبلغ خمسة أوسق ، فلا زكاة فيها عند  الشافعي  إن كانت أقل من خمسة أوسق والوسق ستون صاعا والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي وأوجبها  أبو حنيفة  في القليل والكثير ، ومنع  أبو حنيفة  من خرص الثمار على أهلها ; وجوزه  الشافعي  تقديرا للزكاة واستظهارا لأهل السهمان ; فقد { ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم على خرص الثمار عمالا وقال لهم : خففوا الخرص فإن في المال الوصية والعرية والواطئة والنائبة   } . 
فالوصية ما يوصي بها أربابها بعد الوفاة والعرية ما يعرى للصلات في حال الحياة ، والواطئة ما تأكله السابلة منهم ، وسموها واطئة لوطئهم الأرض ، والنائبة ما ينوب الثمار من الجوائح . 
فأما ثمار البصرة   فيخرص كرومها وهم في خرصها كغيرهم ، ولا يخرص عليهم نخلها لكثرته ولحوق المشقة في خرصه ، فإنهم يبيحون في التعاون أكل المارة منها ، وإنما ما قدر لهم الصدر الأول من ثناياها في يومي الجمعة والثلاثاء يصرف معظمه في أهل الصدقات ، وجعل لهم في عوض الثنايا كبار الثمار ، وحملها إلى كرسي البصرة  ليستوفى أعشارها منهم هناك ، وليس يلزم هذا غيرهم فصاروا بذلك مخالفين لمن سواهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					