[ ص: 280 ] والزنا يثبت بأحد أمرين    : إما بإقرار أو بينة . 
فأما الإقرار ، فإذا أقر البالغ العاقل بالزنا مرة واحدة طوعا  أقيم عليه الحد . 
وقال  أبو حنيفة    : لا آخذه حتى يقر أربع مرات ، وإذا وجب الحد عليه بإقراره ثم رجع عنه قبل الجلد  سقط عنه الحد . 
وقال  أبو حنيفة    : لا يسقط الحد برجوعه عنه . 
وأما البينة فهو أن يشهد عليه بفعل الزنا أربعة رجال عدول لا امرأة فيهم  يذكرون أنهم شاهدوا دخول ذكره في الفرج كدخول المرود في المكحلة ، فإن لم يشاهدوا ذلك على هذه الصفة فليست شهادة ، فإذا قاموا بالشهادة على حقها مجتمعين أو متفرقين  قبلت شهادتهم . 
وقال  أبو حنيفة   ومالك    : لا أقبلها إذا تفرقوا في الأداء وأجعلهم قذفة . 
وإذا شهدوا بالزنا بعد سنة أو أكثر  سمعت شهادتهم . 
وقال  أبو حنيفة    : لا أسمعها بعد سنة وأجعلهم قذفة وإذا لم يكمل شهود الزنا أربعة  فهم قذفة يحدون في أحد القولين ولا يحدون في الثاني . 
وإذا شهدت البينة على إقراره بالزنا  جاز الاقتصار على شاهدين في أحد القولين . 
ولا يجوز في القول الثاني أقل من أربعة ، وإذا رجم الزاني بالبينة  حفرت له بئر عند رجمه ينزل فيها إلى وسطه يمنعه من الهرب ، فإن هرب اتبع ، ورجم حتى يموت ، وإن رجم بإقراره  لم تحفر له ، وإن هرب لم يتبع . 
ويجوز للإمام أو من حكم برجمه من الولاة أن يحضر رجمه ، ويجوز أن لا يحضر . 
وقال  أبو حنيفة    : لا يجوز إلا بحضور من حكم برجمه ; وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { اغد يا أنيس  على هذه المرأة فإن اعترفت فارجمها   } . 
ويجوز أن لا يحضر الشهود رجمه    . 
وقال  أبو حنيفة  يجب حضورهم وأن يكونوا أول من يرجمه ; ولا تحد حامل حتى تضع  ولا بعد الوضع حتى يوجد لولدها مرضع 
				
						
						
