الفصل الأول : في حد الزنا الزنا هو تغييب البالغ العاقل حشفة ذكره في أحد الفرجين من قبل أو دبر ممن لا عصمة بينهما ولا شبهة ، وجعل  أبو حنيفة  الزنا مختصا بالقبل دون الدبر ويستوي في حد الزنا حكم الزاني والزانية  ، ولكل واحد منهما حالتان : بكر ومحصن . 
أما البكر فهو الذي لم يطأ زوجة بنكاح ، فيحد إن كان حرا مائة سوط تفرق في جميع بدنه إلا الوجه والمقاتل ليأخذ كل عضو حقه ، بسوط لا حديد فيقتل ، ولا خلق فلا يؤلم ، واختلف الفقهاء في تغريبه مع الجلد  ، فمنع منه  أبو حنيفة  اقتصارا على جلده . 
وقال  مالك  يغرب الرجل ولا تغرب المرأة ، وأوجب  الشافعي  تغريبها عاما عن بلدها إلى مسافة أقلها يوم وليلة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : { خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام  [ ص: 279 ] والثيب بالثيب جلد مائة والرجم   } وحد الكافر والمسلم سواء عند  الشافعي  في الجلد والتغريب . 
وأما العبد ، ومن جرى عليه حكم الرق من المدبر والمكاتب وأم الولد فحدهم في الزنا  خمسون جلدة على النصف من الحر لنقصهم بالرق . 
واختلف في تغريب من رق منهم فقيل : لا يغرب لما في التغريب من الإضرار بسيده ، وهو قول  مالك  ، وقيل يغرب عاما كاملا كالحر ، وظاهر مذهب  الشافعي  أن يغرب نصف عام كالجلد في تنصيفه ، وأما المحصن فهو الذي أصاب زوجته بنكاح صحيح ، وحده الرجم بالأحجار ، أو ما قام مقامها حتى يموت ولا يلزم توقي مقاتله ، بخلاف الجلد ; لأن المقصود بالرجم القتل ، ولا يجلد مع الرجم . 
وقال  داود    : يجلد مائة سوط ثم يرجم ، والجلد منسوخ في المحصن { وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا  ولم يجلده   } . 
وليس الإسلام شرطا في الإحصان ، فيرجم الكافر كالمسلم . 
وقال  أبو حنيفة    : الإسلام شرط في الإحصان ، فإذا زنى الكافر جلد ، ولم يرجم { وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم يهوديين زنيا   } ولا يرجم إلا محصنا ، فأما الحرية فهي من شروط الإحصان فإذا زنى العبد  لم يرجم ، وإن كان ذا زوجة جلد خمسين ، وقال  داود    : يرجم كالحر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					